فصل: العمل في مكان لا يسمح فيه بأداء الفريضة في الأوقات المعينة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.العمل في مكان لا يسمح فيه بأداء الفريضة في الأوقات المعينة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9850)
س1: ما حكم المرء المستخدم في شركة أو مركز أو مصنع، ولا يسمح له أن يصلي فريضته في الأوقات المعينة، وإذا ترك هذا العمل يمكن أن لا يجد عملا بدل الأول؟
ج1: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أن يؤديها في أوقاتها المحددة، وإذا لم يتمكن من أدائها بسبب العمل فيجب عليه ترك هذا العمل، وسيجعل الله له مخرجا ويرزقه خيرا منه؛ لقوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وقوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4] ولأنه لا يجوز للمسلم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.جعل مرتب شهري لأحد الشركاء في الشركة مقابل قيامه في العمل في الشركة:

الفتوى رقم (18964)
س: اتفق شركاء في شركة على أن يدير الشركة أحد الشركاء مقابل مرتب شهري، ليس له علاقة بالربح والخسارة. فهل هذا الاتفاق جائز أم لا؟ وما هو المشروع لهم إذا كان اتفاقهم هذا لا يجوز؟ وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: لا مانع من أن يجعل لأحد الشركاء في الشركة مرتب شهري مقابل قيامه في العمل في الشركة، زائد على حصته من الربح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أخذ الموظف سكن من قبل عمله وتأجيره للغير:

الفتوى رقم (15495)
س: معظم الشركات تقوم بمنح الموظف ميزات، ومن تلك الميزات تقوم الشركة بتخيير الموظف بين أخذ سكن يسكن فيه هو وأسرته، أو ما يقابل ذلك من مال، وهو ما يسمى عند الشركات بـ "بدل سكن"، ومن أنظمة الشركات: أنها تمنع استخدام السكن إلا من قبل الموظف نفسه، وقد انتشر بين الموظفين الحاصلين على المساكن ظاهرة تأجير المساكن على أناس لا يعملون في الشركة. ما حكم هذه الأموال في هذه الحالة، هل هي أموال حرام أم حلال؟ نرجو من فضيلتكم توضيح الأمر لعموم البلوى به، والله يرعاكم ويسدد خطاكم. مع العلم أن هذا العمل مخالف لأنظمة الشركة، ويترتب عليه عقوبة.
ج: إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه، ولا يحق له تأجيره على غيره، وقد اتفق معهم على ذلك- فلا يحل لمن أخذ سكنا من الشركة أن يؤجره على غيره؛ لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تعليق التمائم على الدواب والمحلات:

الفتوى رقم (18199)
س: هل يجوز لمسلم أن يركب على دابة بها تميمة يعتقد صاحبها فيها؟ علما بأني لم أعتقد ورافض وناقض هذا العمل الشركي الخارج من ملة الإسلام، مثل: الخميسة والسبحة وغيرها الذين يعتقدون فيها من دون الله، فهل أخرج من ملة الإسلام لو ركبت معه على الدابة؟ أرجو إفتاءنا ولكم الثواب من عند الله.
ج: تعليق التمائم على الأشخاص والدواب والمحلات لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقوله: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*) فتعليق التميمة لا يجوز، ولو كانت من القرآن على الصحيح من قولي العلماء؛ لعموم أدلة المنع، ولا مخصص لها، وسدا لوسيلة الشرك، وحفاظا على حرمة القرآن، وعلى من يريد ركوب السيارة التي علقت عليها التميمة أن يسعى في إزالتها؛ لأن هذا من إنكار المنكر، ولا يكون تعليق التميمة مخرجا من الإسلام؛ لكونه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر دون الله. وركوبك معه لا يضرك إذا لم ترض بذلك وأنكرت عليه فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (*) خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.العمل في غسل الكلاب والخنازير:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5848) المقصود من إيراد الفتوى هنا: لأنه استأجر الدابة للركوب.
س3: هل يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير وما حكم من كان حرفته ذلك؟ وهل تكون تطهر ذلك الموظف من نجاسة هذين الحيوانين كغسل الإناء الذي ولغا منه سبع مرات إحداهن بالتراب أم كيف ذلك؟ ثم الموظف لذبح الخنازير باستمرار كيف يكون تطهيره من ذلك؟ مع العلم أنه لم يجد وظيفة غيرها؟ وما هي الحكمة في نجاسة الكلب والخنزير؟
ج3: يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير، ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» (*) متفق عليه ولأحمد ومسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (*).
وحرمة الخنزير أشد من حرمة الكلب، وبهذا يعلم أن هذا الشخص يجب عليه أن يترك هذا العمل، وقد قال الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود